Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
75/2004
Date
18/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز الا بشروط محدّدة.

ان القرار المذكور ليس قرارا نهائيا ولم يبت بدفع شكلي ولا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا تكون شروط قبوله في التمييز متوافرة . يرد التمييز شكلا.