Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لا يقبل التمييز الا بشروط محدّدة.
ان القرار المذكور ليس قرارا نهائيا ولم يبت بدفع شكلي ولا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بينه وبين قرار قاضي التحقيق كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لا تكون شروط قبوله في التمييز متوافرة . يرد التمييز شكلا.