Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، التي نصت على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي الذي نصت عليه المادة 733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، بينما كان الاختلاف على توافر الادلة بحق المدعى عليه، فقضت محكمة البداية ببراءته لانتفاء الدليل، بينما قضت محكمة الاستئناف بتجريمه والزام المدعى عليه بالتعويض.