Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
75/2005
Date
06/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الاختلاف المذكور قد وقع حول واقعتين مختلفتين، وبالتالي لا يكون الشرط المذكور متوافرا.