Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الاختلاف المذكور قد وقع حول واقعتين مختلفتين، وبالتالي لا يكون الشرط المذكور متوافرا.