Criminal Court 02/03/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 75/2011
- Date
- 02/03/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة سيارة المدعية ليلا بعد تهديدها بالسلاح وكسر الزجاح وخطفها مما يوجب تجريمهم سندا للمادة 638 عقوبات بالنسبة لسرقة السيارة والمادة 639/640 عقوبات بالنسبة للتهديد بالسلاح ليلا من اجل السرقة والمادة 569 عقوبات بالنسبة للخطف.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جناية وتدغم العقوبات فتطبق احدى العقوبات لتساويهم.
يدان المتهم بجنحة الهدم والتخريب لقيامه لكسر زجاج السيارة سندا للمادة 733 عقوبات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.
يدان المتهم بجرم حمل سلاح دون ترخيص (كلاشنكوف) سندا للمادة 72 اسلحة وذخائر ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الجنائية كونها الاشد سندا للمادة 205 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم الفار من وجه العدالة بجرم التدخل بسرقة سيارة.
يجرم سندا للماداة 638/219 عقوبات.
يحكم غابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 10 سنين.
لا يحكم للمدعي الشخصي بأي تعويض لنخلفه عن حضور المحاكمة ودون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.