Rulings

Criminal Court 02/03/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
75/2011
Date
02/03/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة سيارة المدعية ليلا بعد تهديدها بالسلاح وكسر الزجاح وخطفها مما يوجب تجريمهم سندا للمادة 638 عقوبات بالنسبة لسرقة السيارة والمادة 639/640 عقوبات بالنسبة للتهديد بالسلاح ليلا من اجل السرقة والمادة 569 عقوبات بالنسبة للخطف.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جناية وتدغم العقوبات فتطبق احدى العقوبات لتساويهم.

يدان المتهم بجنحة الهدم والتخريب لقيامه لكسر زجاج السيارة سندا للمادة 733 عقوبات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.

يدان المتهم بجرم حمل سلاح دون ترخيص (كلاشنكوف) سندا للمادة 72 اسلحة وذخائر ويحكم عليه بالحبس 6 اشهر تدغم العقوبات وتنفذ العقوبة الجنائية كونها الاشد سندا للمادة 205 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم الفار من وجه العدالة بجرم التدخل بسرقة سيارة.

يجرم سندا للماداة 638/219 عقوبات.

يحكم غابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 10 سنين.

لا يحكم للمدعي الشخصي بأي تعويض لنخلفه عن حضور المحاكمة ودون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.