Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2011

Court
تمييز مدني
Number
75/2011
Date
20/09/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة احكام اتفاقية معقودة بين صندوق الضمان الاجتماعي وممثلي اصحاب المخابز والافران لا تشكل سببا من اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان استناد القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه على اتفاقية 20/07/2001 دون اتفاقية 29/07/1980 لا يشكل مخالفة للمادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي او للمادتين 21 و22 من نظام الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.