Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2012

Court
تمييز مدني
Number
75/2012
Date
04/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان المستدعية لم تثبت صدور اي موقف او تصرف عن المحكمة المعنية بطلب النقل من شأنه ان يدل على انحيازها، ان لجهة تعيين جلسة محاكمة اثناء العطلة القضائية، او تنحي احد اعضاء المحكمة او رد طلب الادخال.