Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2012
- Date
- 04/10/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان المستدعية لم تثبت صدور اي موقف او تصرف عن المحكمة المعنية بطلب النقل من شأنه ان يدل على انحيازها، ان لجهة تعيين جلسة محاكمة اثناء العطلة القضائية، او تنحي احد اعضاء المحكمة او رد طلب الادخال.