Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
75/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين غير متوافر في حالة الاختلاف حول العقوبة المحكوم بها.