Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين غير متوافر في حالة الاختلاف حول العقوبة المحكوم بها.