Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2012

Court
تمييز مدني
Number
75/2012
Date
27/11/2012
President
سامي منصور
Members
عقيقي، زين
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، والفقرة 1 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.

وقضت بعدم توافر عنصر التبعية القانونية، وبان العقد ليس عقد عمل.

وردت طلب انتساب المميز عليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المميز بدفع بدلات الاشتراك عنه، خاصة وانه يستفيد من التقديمات الاجتماعية المقدمة اليه من المصرف الاساسي في الولايات المتحدة الاميركية.