Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- عقيقي، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، والفقرة 1 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.
وقضت بعدم توافر عنصر التبعية القانونية، وبان العقد ليس عقد عمل.
وردت طلب انتساب المميز عليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام المميز بدفع بدلات الاشتراك عنه، خاصة وانه يستفيد من التقديمات الاجتماعية المقدمة اليه من المصرف الاساسي في الولايات المتحدة الاميركية.