Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2011

Court
تمييز مدني
Number
75/2011
Date
18/10/2011
President
ربيعة عميش
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين المدلى بهما للمرة الاولى امام المحكمة العليا شكلا وذلك عملا باحكام المادة 728 اصول مدنية. ردت السبب المبني على مخالفة المادة 552 محاكمات مدنية شكلا لان الجهة المميزة لم تبين ماهية المخالفة المتخذة سببا للنقض سندا للمادة 708 محاكمات مدنية وقضت بان القرار المميز قد علل بصورة كافية النتيجة التي توصل اليها بشأن التدبير الاحتياطي المطلوب اتخاذه فلا يكون فاقدا للاساس القانون لا سما وان المطالبة ببدل تخزين الصخور قبل صدور قرار عن القاضي المشرف على التفليسة بشأن سحبها وحجزها تحت يد طابق الافلاس تكون واقعة في غير موقعها القانوني كما ان وجود البضاعة في المصنع منذ اعلان الافلاس يخرج عن ارادة الجهة المستأنف عليها.