Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2014
- Date
- 03/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون واخلاله بمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه لم تتم دعوة شهود الحق العام ولم يتقرر صرف النظر عن سماعهم ولم تتل محاضر التحقيق الاولي المنظمة من قبلهم ومع ذلك تم اعتماد هذه المحاضر من ضمن الادلة المستند اليها للتجريم خلافا لما ورد في المادتين 252 و266 اصول المحاكمات الجزائية.