Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
75/2014
Date
03/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون واخلاله بمبدأ شفاهية المحاكمة اذ انه لم تتم دعوة شهود الحق العام ولم يتقرر صرف النظر عن سماعهم ولم تتل محاضر التحقيق الاولي المنظمة من قبلهم ومع ذلك تم اعتماد هذه المحاضر من ضمن الادلة المستند اليها للتجريم خلافا لما ورد في المادتين 252 و266 اصول المحاكمات الجزائية.