المادة 23
تستمر اجارة المستأجرين الذين استفادوا من احكام المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 20/82 المعدل والذين لم يعودوا الى المأجور بعد, شرط ان يستمروا في دفع ربع البدلات المترتبة بعد تطبيق احكام هذا القانون وان يعودوا الى المأجور بمهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون, ما لم تحل دون ذلك ظروف قاهرة.