Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
76/2002
Date
05/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. وان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى الذين قضوا بتجريم المدعى عليه، وقضاة الدرجة الثانية الذين قضوا ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، هو على الادلة والقرائن وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي.