Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. وان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى الذين قضوا بتجريم المدعى عليه، وقضاة الدرجة الثانية الذين قضوا ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، هو على الادلة والقرائن وليس على الوصف القانوني للفعل الجرمي.