Rulings

Criminal Court of Appeal 27/10/2004

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2004

Court
استئناف جزائي
Number
76/2004
Date
27/10/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار قد تضمن عرضا مفصلا ووافيا وواضحا للوقائع التي اعتمدها للوصول الى تجريم المتّهم.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه يعود لمحكمة الجنايات تقدير القوة الثبوتية للوقائع والمستندات بعد عرضها واستخراج النتائج والقرائن منها، وهي لم تنقل الوقائع بشكل خاطىء ومغاير للحقيقة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للبند ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة ان المحكمة اعتمدت اقوال المدعي وزوجته قبل الاسقاط لا بعد الاسقاط لان ذلك يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس المطلق بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لان القرار المميز اعتبر ان القصد المباشر متوافر اضافة الى القصد الاحتيالي سندا للمادة 189 عقوبات فجرم المتهم بمقتضى المادة 547 عقوبات وليس بمقتضى المادة 555 عقوبات.