Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
76/2004
Date
25/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز في الدعوى الحالية ليس من الاستثناءات التي نصّ عليها القانون لتقبل شكلا، ومنها الدفوع الشكلية بمعزل عن توافر الشرط الخاص.

ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني ليس متوافرا في الدعوى الحالية.

ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وهو بالتالي لا يقبل التمييز شكلا