Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز في الدعوى الحالية ليس من الاستثناءات التي نصّ عليها القانون لتقبل شكلا، ومنها الدفوع الشكلية بمعزل عن توافر الشرط الخاص.
ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو تناقض الحكمين الصادرين عن درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني ليس متوافرا في الدعوى الحالية.
ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية قضى برد الاستئناف شكلا، وهو بالتالي لا يقبل التمييز شكلا