Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2010
- Date
- 23/03/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، فواز
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعدم قيام رئيس المحكمة او من يكلفه باستجواب المتهم تمهيديا.
ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية وخرقا لحقوق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.