Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
76/2010
Date
23/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعدم قيام رئيس المحكمة او من يكلفه باستجواب المتهم تمهيديا.

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية وخرقا لحقوق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.