Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
76/2008
Date
14/04/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يدون الرجوع عن التمييز وانما لا يعاد التأمين التمييزي كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة المميز استعمال حق التقاضي. لقد قدم التمييز مع علم المميز ان القرار غير قابل للتمييز مما يوجب تغريمه سندا للمادة 5 اصول المحاكمات الجزائية و المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.