Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2008
- Date
- 14/04/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يدون الرجوع عن التمييز وانما لا يعاد التأمين التمييزي كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية لاساءة المميز استعمال حق التقاضي. لقد قدم التمييز مع علم المميز ان القرار غير قابل للتمييز مما يوجب تغريمه سندا للمادة 5 اصول المحاكمات الجزائية و المادتين 10 و11 من اصول المحاكمات المدنية.