Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2006

Court
تمييز مدني
Number
76/2006
Date
26/04/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه تعود لمحكمة سلطة تقدير مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة في عقد البيع والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 446 و463 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدقت القرار الاستئنافي في القاضي بعدم وجود دليل على عيوب في المبيع او عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وان مهلة التسعين يوما الموجودة في العقد هي لدفع الثمن.