Court of Cassation, civil chamber 26/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2006
- Date
- 26/04/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه تعود لمحكمة سلطة تقدير مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوبة في عقد البيع والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 446 و463 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدقت القرار الاستئنافي في القاضي بعدم وجود دليل على عيوب في المبيع او عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة وان مهلة التسعين يوما الموجودة في العقد هي لدفع الثمن.