Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2012

Court
تمييز مدني
Number
76/2012
Date
09/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة لعدم توافر شروط المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان الدعوى لم تؤسس بمفهوم المادتين 5 و35 من القرار 186.