Court of Cassation, civil chamber 15/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2011
- Date
- 15/12/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب تدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار 888 ساحل علما وذلك تطبيقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 76 تاريخ 03-04-1999 التي تنص على انه "لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اية طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية"