Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2011

Court
تمييز مدني
Number
76/2011
Date
15/12/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب تدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار 888 ساحل علما وذلك تطبيقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من القانون رقم 76 تاريخ 03-04-1999 التي تنص على انه "لا يقبل قرار محكمة الاستئناف اية طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية"