Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2011

Court
تمييز مدني
Number
76/2011
Date
26/07/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي والقاضي بازالة التعدي وبعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت الاسباب التمييزية لانها مزيج من واقع وقانون ادلي بها لاول مرة امام محكمة التمييز, ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.