Court of Cassation, civil chamber 26/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2011
- Date
- 26/07/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي والقاضي بازالة التعدي وبعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت الاسباب التمييزية لانها مزيج من واقع وقانون ادلي بها لاول مرة امام محكمة التمييز, ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.