Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا على اعتبار ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قضاة الدرجتين اتفقا على الوصف القانوني وعلى النتيجة.