Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
76/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا على اعتبار ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان قضاة الدرجتين اتفقا على الوصف القانوني وعلى النتيجة.