Civil Court of Appeal 09/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 764 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 764/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لترك الدعوى دون ملاحقة لمدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح.