Rulings

Civil Court of Appeal 09/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 764 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
764/2002
Date
09/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لترك الدعوى دون ملاحقة لمدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح.