Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
77/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه تمييزا لا تتوافر فيه الشروط الشكلية ويتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.