Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه تمييزا لا تتوافر فيه الشروط الشكلية ويتوجب تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.