Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 77 /2002

Court
تمييز مدني
Number
77/2002
Date
24/12/2002
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.