Court of Cassation, civil chamber 24/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.