Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاتفاق بين المتعاقدين - المتداعين - على تحديد صلاحية المحكمة المكانية عملا بالمواد 96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقضت بوجوب تفسير العقود استنادا لحسن النية والانصاف والعرف عملا بنص المادة 221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، وانه على القاضي ان يقف على نية المتعاقدين وليس عند معنى النص الحرفي للعقد وفقا لنص المادة 366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.