Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
77/1980
Date
11/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، الاسعد
Source
Lebanese University

يكون القتل عمدا متوافرا وعن سابق تصور وتصميم اذا اقدم الزوج على قتل زوجته باطلاق النار عليها من مكانين بعد ان قام ببعثرة محتويات المنزل بشكل يوحي ان المنزل تعرض للسرقة وان الفاعل أي السارق هو الذي قتل الزوجة بعد ان فاجأته وتمهيدا لهربه ويطبق بحقه المادة 1/549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.