Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
77/2004
Date
27/10/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي ظهور مستند جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة يظهر براءة المحكوم عليه لأن الحكم المبرز يتعلّق بقضية اخرى ولم يكن مجهولا اثناء المحاكمة.