Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اي ظهور مستند جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة يظهر براءة المحكوم عليه لأن الحكم المبرز يتعلّق بقضية اخرى ولم يكن مجهولا اثناء المحاكمة.