Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد فقد الاساس القانوني من خلال قضائه بادانة المتهم بجرم القتل قصدا وتطبيق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه، واستبعاد تطبيق المادة 550 عقوبات دون اظهار توافر نية القتل لدى المتهم.
لقد جاء القرار فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.