Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
77/2005
Date
19/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد فقد الاساس القانوني من خلال قضائه بادانة المتهم بجرم القتل قصدا وتطبيق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه، واستبعاد تطبيق المادة 550 عقوبات دون اظهار توافر نية القتل لدى المتهم.

لقد جاء القرار فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.