Civil Court of Appeal 03/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 775 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 775/2001
- Date
- 03/05/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن المحكمة المشرفة على تصفية الشركة والقاضي بتعيين شركة محاسبة لمساعدة المصفّي في مهامه يكون قرارا قابلا للاستئناف ولا تطبّق عليه المادة 522 من قانون التجارة التي تمنع استئناف القرارات الصادرة عن محكمة الافلاس لانه لا يمكن القياس في حالات الافلاس.
لا يعتبر القرار المذكور قرارا رجائيا بل قرارا نزاعيا لانه حاصل في معرض خصومة، وهو يقبل الاستئناف.
يعود لمحكمة الاساس توسيع مهام المصفّي وتعيين شركة لمساعدة المصفّي في مهامه.