Labour Arbitration Councils 29/10/2013
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 775 /2013
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 775/2013
- Date
- 29/10/2013
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
يقبل الادعاء المقدم امام مجلس العمل التحكيمي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل والتي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ انذار بالصرف من العمل للمدعي وتوفر شروطه الشكلية.
وقضى مجلس العمل التحكيمي بان الصرف من العمل ليس صرفا تعسفيا بعد التثبت من حسن نية المدعىى عليه والزم المدعى عليه بدفع بدل انذار ما يوازي راتب الاجير عن عمل اربعة اشهر،
وبدل الاجر عن الاشهر التي تم ايقافه فيها عن العمل وحفظ حقوق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة عن فترة خدمته لدى المدعى عليه وحفظ حقوق الضمان لناحية تصحيح التصريح عن ترك عمل المدعي لدى المدعى عليه, ورد الطلب الاضافي المتعلق بالزام الصندوق المدعى عليه - صندوق التعويضات لافرار الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة - تعويض الصرف الاضافي لانه غير مشمول بالعرض الممنوح للموظفين في اطار حل النزاع الجماعي.
Cited