Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2001

Court
تمييز مدني
Number
78/2001
Date
12/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

تنقل الدعوى الجزائية من محكمة جنايات لبنان الجنوبي الى خارج نطاق منطقة الجنوب لاسباب امنية وحفاظا على السلامة العامة ولعدم خلق جو امني خطر عندما يكون احد المدعى عليهم مرتبطا بتنظيم مسلّح وذلك وفقا للمادة 116 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 418 و420 اصول المحاكمات الجزائية.