Court of Cassation, civil chamber 12/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
تنقل الدعوى الجزائية من محكمة جنايات لبنان الجنوبي الى خارج نطاق منطقة الجنوب لاسباب امنية وحفاظا على السلامة العامة ولعدم خلق جو امني خطر عندما يكون احد المدعى عليهم مرتبطا بتنظيم مسلّح وذلك وفقا للمادة 116 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 418 و420 اصول المحاكمات الجزائية.