Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
78/2005
Date
19/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يتوفر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، وبالتالي لا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.