Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يتوفر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة، وبالتالي لا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.