Rulings

State Council 20/10/2005

شورى حكم رقم : 78 /2005

Court
شورى
Number
78/2005
Date
20/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية للقرار الاداري لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة بعد ان تبلّغ طالبي الاعادة القرار المطعون فيه، ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري بنتيجة الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان لعدم توافر اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلقد تمّت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لانه استنادا الى المادتان 102 و103 من نظام مجلس شورى الدولة، ان اعتماد الاصول الموجزة في القضايا الانتخابية لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للاعادة، ولم يقض القرار باكثر مما طلب في المراجعة، اذ توصّل الى ابطال عضوية مرشح لان القاضي الاداري بصفته قاضيا انتخابيا يقوم بالرقابة الشاملة على مادية العملية الانتخابية واحتسابها، كما ان النقص في التعليل وعدم الرد على جميع الادلاءات والدفوع لا يعتبر سببا للاعادة والخطأ في تطبيق المادة 19 من قانون البلديات وعدم مراعاة احكامها التي تنص على اعلان المرشح الاكبر سنا في حال تعادل الاصوات وتطبيق قاعدة المخالفة الحاسمة وبنتيجتها حسم صوت من اصوات الفائزين خلافا للاحكام القانونية لا يعتبر سببا للاعادة، مما يقتضي رد المراجعة برمتها.