Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باجراء محاكمة علنية والحكم في اساس الدعوى سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعد نقض القرار المميز الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات المجزائية لمخالفته مبدأ شفهية المحاكمة بعدم ابلاغ المميز قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتهام سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.