Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
78/2004
Date
27/10/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باجراء محاكمة علنية والحكم في اساس الدعوى سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعد نقض القرار المميز الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات المجزائية لمخالفته مبدأ شفهية المحاكمة بعدم ابلاغ المميز قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتهام سندا للمادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.