Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2011

Court
تمييز مدني
Number
78/2011
Date
25/10/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقيد زواج والدي المميز ضده وقيده في سجل والده استنادا الى فحص الحمض النووي المجدى بالمقارنة مع والدته ومع عمه.