Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2011
- Date
- 25/10/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بقيد زواج والدي المميز ضده وقيده في سجل والده استنادا الى فحص الحمض النووي المجدى بالمقارنة مع والدته ومع عمه.