Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
احسن قاضي التحقيق عرض الوقائع الجرمية دون تشويه كما احسن تطبيق القانون بمنع المحاكمة عن المميز ضدهم بالنسبة لجناية العمل الارهابي مادة 6 من قانون 11/1/1958 وجناية المادة 5 من القانون المذكور التي تفترض حيازة او صنع او اقتناء المواد المتفجرة والمواد الخطيرة الاخرى من اجل ارتكاب اعمال الفتنة والتعرض للسلامة العامة وامن الدولة، لذا يصدق القرار ويبرم ويرد التمييز في الاساس لانه لم ينهض من الوقائع ما يمكن ان ينطبق عليه هذين النصين القانونيين.