Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
78/2013
Date
14/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

احسن قاضي التحقيق عرض الوقائع الجرمية دون تشويه كما احسن تطبيق القانون بمنع المحاكمة عن المميز ضدهم بالنسبة لجناية العمل الارهابي مادة 6 من قانون 11/1/1958 وجناية المادة 5 من القانون المذكور التي تفترض حيازة او صنع او اقتناء المواد المتفجرة والمواد الخطيرة الاخرى من اجل ارتكاب اعمال الفتنة والتعرض للسلامة العامة وامن الدولة، لذا يصدق القرار ويبرم ويرد التمييز في الاساس لانه لم ينهض من الوقائع ما يمكن ان ينطبق عليه هذين النصين القانونيين.