Rulings

Criminal Court 20/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
78/2013
Date
20/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على التدخل بتزوير اجازة عمل وذلك عبر اصطناع كلي للاجازة على ما يستفاد من كتاب وزارة العمل الجوابي على طلب المديرية العامة للامن العام لجهة عدم صحة الاجازة، كما ورد في التقرير الفني من مكتب الادلة الجنائية ان المتهم لم يحرر بخط يده ما كتب في اجازة العمل مما يجعل فعله تدخلا في فعل تزوير تم عن طريق يد مستعارة. وبالتالي خلصت المحكمة الى تجريم المتهم بجناية المادتين 459 و456 عقوبات معطوفتين على احكام المادتين 219 و220 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيض العقوبة.