Criminal Court 20/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 78/2013
- Date
- 20/02/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا بتجريم المتهم وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على التدخل بتزوير اجازة عمل وذلك عبر اصطناع كلي للاجازة على ما يستفاد من كتاب وزارة العمل الجوابي على طلب المديرية العامة للامن العام لجهة عدم صحة الاجازة، كما ورد في التقرير الفني من مكتب الادلة الجنائية ان المتهم لم يحرر بخط يده ما كتب في اجازة العمل مما يجعل فعله تدخلا في فعل تزوير تم عن طريق يد مستعارة. وبالتالي خلصت المحكمة الى تجريم المتهم بجناية المادتين 459 و456 عقوبات معطوفتين على احكام المادتين 219 و220 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وتخفيض العقوبة.