Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2006

Court
تمييز مدني
Number
78/2006
Date
27/04/2006
President
سهيل
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 594 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اللتبين تطبقان على القرارات الرجائية وليس القرارات الصادرة بالصورة النزاعية.

قضت بصلاحية القاضي المنفرد المدني للبت في الاعتراض على سندات الدين لتبيان توجبها واستحقاقها قبل البت بالقرار النهائي الناظر في دعوى ابطال عقد بيع صيدلية.

يعود لمحكمة الاستئناف اتخاذ القرار بوقف التنفيذ دون ا ن تكون ملزمة بتبيان اسبابه تطبيقا لنص المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

قضت محكمة التمييز المدنية بأن القاضي المنفرد المدني لم يبت في طلب رد الاعتراض شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية.

قضت محكمة التمييز المدنية بأن القرار المستأنف يفيد رجوع القاضي عن القرار السابق القاضي برد طلب وقف التنفيذ على ضوء المعطيات المستجدة.