State Council 21/10/2003
شورى حكم رقم : 78 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 78/2003
- Date
- 21/10/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعي استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.