Rulings

State Council 21/10/2003

شورى حكم رقم : 78 /2003

Court
شورى
Number
78/2003
Date
21/10/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعي استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.