Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي باتهام المدعى عليهما بالاتجار وترويج المخدرات لان المواد المتاجر بها لا تدخل ضمن المواد المذكورة في قانون المخدرات بل اعتبرت محكمة التمييز انه ينطبق على افعالهما المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد ان تبين لها انهما يتاجران ويوزعان الادوية دون رخصة ودون ان تتوافر الشروط القانونية اللازمة لذلك.
Cited