Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
78/2012
Date
15/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية القاضي باتهام المدعى عليهما بالاتجار وترويج المخدرات لان المواد المتاجر بها لا تدخل ضمن المواد المذكورة في قانون المخدرات بل اعتبرت محكمة التمييز انه ينطبق على افعالهما المادة 86 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد ان تبين لها انهما يتاجران ويوزعان الادوية دون رخصة ودون ان تتوافر الشروط القانونية اللازمة لذلك.

Cited

Texts it relies on