Civil Court of Appeal 19/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- رانيا يحفوق
- Members
- صفي، برمانا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف الاصلي المتعلق برد طلب الادخال في المحاكمة في الشكل الذي تقدمت به الجهة المستأنفة سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ان يكون لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة لقبول الادخال وذلك لاثبات المدعية المستأنف عليها ان المأجور (موضوع الدعوى) اصبح بتملكها كاملا الامر الذي تنتفي معه الغاية في ادخال المطلوب ادخالها لاجل الضمان والحكم بالتالي على المستأنف بتعويض للمستأنف عليها لتعسفها باستعمال حق المداعاة لعدم تبيانها ماهية طلباتها واسبابها المبررة.
كما ردت المحكمة ادلاءات الجهة المستأنفة المتعلقة بعدم التقيد بمبدأ وجاهية المحاكمة لعدم صحتها بعد ثبوت تصدي المحكمة لطلبات الخصوم المتبادلة ومناقشتها واعطاء حلّا لجميع المسائل المثارة مع بيان اسبابها القانونية وفق ما نصت عليه المادة 373 اصول المحاكمات المدنية والمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي المتعلق في الخطأ في تفسير وتطبيق القانون 160 لانتهاء مفاعيله، ذلك انه وان كان صحيحا ان هذا القانون قد انتهت مفاعيله الا ان المحكمة لم تخطىء حين طبقته طالما ان الدعوى تبقى خاضعة للقانون الذي كان ساريا عند تقديمها الامر الذي يجعل من هذا القانون مستوجب التطبيق باعتبار ان الدعوى الحاضرة تم تقديمها في ظل سريان مفاعيله وقبل انتهائه.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بعدم توفر شروط المادة 8 من قانون 160/92 وذلك نتيجة للضرورة العائلية حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة خلافا لما يدعيه المستأنف تتيح استرداد المأجور من المستأجر حين تتوفر شروط الضرورة العائلية، الامر المتوفر في القضية الراهنة حيث ان المستأنف عليها تملك 2400 سهم في المأجور وهي تطلب استرداده من اجل سكنها وعائلتها التي لا تملك اي منزل آخر في النطاق البلدي حيث يوجد المأجور او في نطاق بلدي مجاور.
كما قررت المحكمة اخيرا رد ادلاءات المستأنف لجهة الانتقادات المساقة طعنا في تقدير قيمة المأجور من قبل الخبير لعدم صحتها باعتبار ان التقدير يتماشى مع الاسعار الرائجة في تاريخه.
وفي المقابل قررت المحكمة قبول الاستئناف الطارىء جزئيا لجهة التعويض المقرر وبالتالي فسخ الحكم المستأنف زادت من قيمته.
Cited