Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/1959

إستئناف مدني حكم رقم : 781 /1959

Court
إستئناف مدني
Number
781/1959
Date
28/04/1959
President
يكن
Members
عفيش، خوري
Source
Lebanese University

ان وكالة المحامي المستمدة من ولي القاصر لتمثيله في الدعوى هي صحيحة، ولقد اخضع الولي الجبري حصته وحصة ولده القاصر من الاسهم المتنازع عليها الى التحكيم.

فلا يمكن تسليمها اليه قبل صدور قرار التحكيم وتحديد مقدارها، كما ردت طلب ابطال جلسة الجمعية العمومية وبالتالي ابطال القرار القاضي بانتخاب عضو في مجلس الادارة لعدم وجود نص صريح يجيز ابطاله ولان الاجتهاد مستقر على عدم ابطال انتخاب أحد اعضاء مجلس الادارة اذا لم يكن مالكا من الاسهم الحد الادنى الذي يعينه قانون الشركة. وعن السبب الاخير قضت بقبول طلب تعيين حارص قضائي شكلا تطبيقا للمادة 54 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 ونظرا لجدية النزاع حول ملكية الاسهم قضت بايداعها مصرف محدد مع ايراداتها ريثماا يتم الفصل في ملكية الاسهم وفي حال الاخلال تعيين حارس قضائي وفقا لما هو مبين في الحكم الابتدائي على ان يستمر الولي في تمثيل القاصر في الجمعيات العمومية الى حين انتهاء الخلاف بشأن الاسهم موضوع النزاع.