Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 54

المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 54

مادة 54: لكي تكون الطلبات الطارئة مقبولة بهذه الصفة يجب اولا ان تكون متلازمة مع الطلب الاصلي- وبعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحلّ الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحلّ الذي يجب ان يقرر للآخر ثانيا: ان لا تكون الطلبات الطارئة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي. ويجب الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة في الاساس

المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/54/