Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى للارتياب المشروع معتبرة ان لا مشكلة في مخالفة احد اعضاء الهيئة الاتهامية لرأي الاكثرية لان القرارات تؤخذ بالاكثرية ومن حق العضو المخالف ان يسجل مخالفته كما ان امر تناول احد قضاة الهيئة الغذاء مع المحامي بقي مجرد كلام غير مقرون بأي دليل.
Cited