Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
79/2012
Date
15/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى للارتياب المشروع معتبرة ان لا مشكلة في مخالفة احد اعضاء الهيئة الاتهامية لرأي الاكثرية لان القرارات تؤخذ بالاكثرية ومن حق العضو المخالف ان يسجل مخالفته كما ان امر تناول احد قضاة الهيئة الغذاء مع المحامي بقي مجرد كلام غير مقرون بأي دليل.

Cited

Texts it relies on