Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
79/1972
Date
13/01/1972
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

بالنسبة لمهل المحاكمة، فان بداية المهلة لا تدخل في حسابها بل فقط اليوم الذي تنتهي به المهلة (مادة 315 و316 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933) ولذلك فان مهلة الاستئناف الجزائية لا تبدأ من يوم تبليغ الحكم.