المادة 315
مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 315 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها
المادة 315 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/315/