Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2004
- Date
- 25/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي من اصل العقوبة.
ان المستدعي قد اوقف خارج لبنان، واستردته السلطات اللبنانية، تحتسب مدة التوقيف في الخارج من اصل العقوبة كما نصت المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.