Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
79/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة القرار الاتهامي كما نصت المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو مخالف لاصول جوهرية، ويمس بحق الدفاع ويؤدي الى النقض.

ثبت من محضر المحاكمة عدم تلاوة القرار الاتهامي وانما تنبيه المتهم الى وقائع القرار الاتهامي وتلخيص التهم، وان ذلك غير كاف ويمس بحق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.