Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة القرار الاتهامي كما نصت المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو مخالف لاصول جوهرية، ويمس بحق الدفاع ويؤدي الى النقض.
ثبت من محضر المحاكمة عدم تلاوة القرار الاتهامي وانما تنبيه المتهم الى وقائع القرار الاتهامي وتلخيص التهم، وان ذلك غير كاف ويمس بحق الدفاع. ينقض القرار المطعون فيه.