Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الوحيد بين الحكمين هو حول العقوبة وهو لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.