Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
79/2005
Date
20/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الوحيد بين الحكمين هو حول العقوبة وهو لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.