Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني لجهة الظن بالمدعى عليه بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ما يؤدي الى فسخ القرار المطعون فيه.
لقد قبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر، وقد تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم توافر الاثبات لان البلطات ليست من الاسلحة المعنية في المادة 73 من القانون السالف الذكر.