Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
79/2005
Date
22/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو في موقعه القانوني لجهة الظن بالمدعى عليه بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ما يؤدي الى فسخ القرار المطعون فيه.

لقد قبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر، وقد تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم توافر الاثبات لان البلطات ليست من الاسلحة المعنية في المادة 73 من القانون السالف الذكر.